إليه ، وأمّا خصوصيّات الإرادة المتعلّقة به فهي أجنبية عن هذا المقام ، والحاكم بذلك هو العقل هذا مضافا إلى انتقاض ذلك بالواجبات النفسيّة ، فإنّ إرادة المولى إنّما تعلّقت بها لغرض تحصيل ما فيها من المصالح ، ومن المعلوم عدم توقّف الامتثال فيها على قصد التوصّل بها إلى ملاكاتها (١).
وفيه : أنّ ثواب أمر ذي المقدّمة متفرّع على إتيانه ، وما لم يأت به لا يترتّب ثوابه عليه فضلا عن مقدّماته ؛ فلو لم يتمكّن الآتي بالمقدّمات من ذيها فلا يستحقّ ثواب الأمر النفسيّ ، إذ مع عدم الإتيان به لا وجه لاستحقاق ثوابه ، بحيث يكون ترك الثواب ظلما وقبيحا.
وأمّا الأمر المتوجّه إلى المقدّمة ، فقد عرفت أنّه بنفسه مع قطع النظر عن أمر ذيها لا موافقة له ولا مخالفة ، ومع ملاحظة أمر ذيها لا تعدّ موافقتها أو مخالفتها في قبال موافقة النفسيّة أو مخالفتها موافقة أو مخالفة اخرى.
وأمّا كونه ـ في صدد الامتثال الذي عرفت ـ أنّه يوجب أهليّة المدح والثواب فهو أيضا متفرّع على إتيانه مع قصد التوصّل إلى الواجب النفسيّ ، والمفروض هو أنّه لم يقصد التوصّل وإن كان لبّا في مقام امتثال الواجب النفسيّ.
اللهم إلّا أن يقال : إنّه بناء على الملازمة كان الأمر المتوجّه إلى المقدّمة أمرا شرعيّا ، فقصد امتثاله من دون التفات إلى غيريّته كاف في إيجاب الأهليّة للمدح والثواب الانقياديّ أيضا ، فتأمّل.
ومنها : ما أفاده في المحاضرات من أنّه لا ريب في عدم استحقاقه الثواب على امتثال الواجب الغيريّ على نحو استحقاق الأجير للاجرة على المستأجر ، بحيث لو لم يقم المولى بإعطاء الثواب له لكان ذلك ظلما منه ، وإن قلنا بذلك فرضا
__________________
(١) بدائع الأفكار : ١ / ٣٧٧.