جهة أنّ القيد لازم التحصيل في الأوّل دون الثاني لإطلاق المادّة في الأوّل دون الثاني.
وما ذكرناه لا يكون من جهة استحالة رجوع القيود والشروط إلى الهيئة بدعوى أنّ معنى الهيئة من المعانيّ الحرفيّة فلا إطلاق فيها حتّى يصحّ تقييدها لإمكان أن يقال إنّ عدم إمكان التقيّد بعد وجود المعانيّ الحرفيّة وأمّا تقييدها حال تحقّقها فلا مانع منها كما لا يخفى.
بل يكون من جهة حكم الوجدان بالتقريب المذكور ومقام الإثبات يتبع مقام الثبوت.
وبالجملة فالمعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقّق بالفعل في فرض وجود الشروط والقيود من دون ابتنائه على تحقّقها وإنّما المتوقّف تأثيره في المكلّف فلا حالة منتظرة للإرادة والإنشاء بل هما موجودان بالفعل وإنّما باعثيّتهما موقوفة على تحقّق الشروط والقيود فلا تغفل.
الموضع الثالث : إنّ النزاع يعمّ المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط كالمقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق ولا وجه لتخصيص النزاع بالثاني لعموم الملاك لأنّ الملازمة الشرعيّة إن كانت ثابتة فلا فرق فيها بين كون الواجب مطلقا أو مشروطا.
نعم لا يعمّ النزاع المقدّمات الوجوبيّة وإلّا لزم وجوب الشيء بشرط وجوده أو على تقدير وجوده وهو محال.
الموضع الرابع : إنّ بناء على رجوع القيود والشروط إلى المادّة لا الهيئة هل تكون المقدّمات الوجوديّة متعلّقة للطلب في الحال أم لا.
والحقّ أنّها تكون متعلّقة للطلب في الحال على نحو تعلّق الطلب بذيها فإن كان ذو المقدّمة واجبا في الحال فكذلك المقدّمات ولكنّ حيث كان وجوب ذي المقدّمة