يحتاجون إليه قال : لا.
ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا؟! فإنّ شفاء العيّ السؤال وغير ذلك من الأخبار.
ولكنها غير شاملة لما يكون خارجا عن محلّ الابتلاء فلا يجب تعلّم ما يكون خارجا عن محلّ الابتلاء إلّا من باب الواجبات الكفائيّة.
والظاهر أنّ الوجوب المذكور إرشاديّ لا نفسيّ ولا غيريّ ولا نفسيّ طريقيّ ومنها تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.
ويقع الكلام في امور.
الأمر الأوّل : إنّه يصحّ تقسيم الواجب المطلق إلى المنجّز والمعلّق إذ امتثال المطلق إمّا لا يتوقّف على أمر متأخّر فهو منجّز ، وإمّا يتوقّف على أمر متأخّر فهو معلّق وعليه فلا مانع من تقسيم الواجب إلى ثلاثة أقسام المطلق والمشروط والمطلق إلى المنجّز والمعلّق.
ولا يصحّ إرجاع الواجب المعلّق إلى المشروط لاتّصاف الفعل في الواجب المعلّق بالمصلحة التامّة الداعية إلى التكليف به قبل تحقّق قيده فلا محالة تتعلّق به الإرادة لتمام المقتضي وعدم المانع نعم امتثاله لا يصحّ إلّا بعد حصول قيده.
هذا بخلاف المشروط على مذهب المشهور فإنّ قبل تحقّق الشرط ليست المصلحة تامّة وداعية إلى التكليف به وعلى المختار وإن كان التكليف فيه قبل تحقّق القيد خارجا فعليّا ولكنّه على فرض وجود القيد لا مطلقا.
وعليه فلا وقع لما في الوقاية من إنكار المعلّق وإرجاعه إلى المشروط معلّلا بأنّ القيد قد يكون داخلا في حيّز الإرادة وقد يكون خارجا والأوّل هو المطلق والثاني هو المشروط ولا ثالث لهما بحكم العقل لكي يثبت به الأقسام ويسمّى المعلّق وحيث