إنّ الزمان خارج عن القدرة والقيود الخارجة عن قدرة المكلّف من قبيل الثاني لاستحالة التكليف بغير المقدور فالأوامر المتعلّقة بقيد الزمان يكون من قبيل المشروط قطعا.
وذلك لما عرفت من أنّ المنوط بوجود الزمان هو الامتثال لا المصلحة الباعثة على التكليف فإنّها تامّة ولا يتوقّف على وجود الزمان ولذا تكون الإرادة بتبعها موجودة بالفعل وله الفاعليّة.
هذا بخلاف المشروط فإنّ الطلب والإرادة في فرض حصول الشيء ولازمه هو إناطة الفاعليّة بوجود الشيء في الخارج والفرق بينهما ظاهر فلا وجه لإرجاع المعلّق إلى المشروط كما لا وجه لإنكار المشروط وإرجاعه إلى المعلّق لما عرفت من الفرق بينهما هذا مضافا إلى أنّ بعض القيود لا يصلح لأن يكون قيدا للواجب كقول الطبيب إن مرضت فاشرب المسهل فإنّ شرب المسهل لدفع المرض فلا يعقل أن يكون المرض دخيلا في مصلحة شرب المسهل فتحصّل أنّ الواجب على ثلاثة أقسام لأنّه إمّا مطلق أو مشروط والمطلق إمّا منجّز أو معلّق.
الأمر الثاني : في الإشكالات الواردة على ثبوت الواجب المعلّق والجواب عنها وهي مختلفة.
منها : إنّ الإرادة التامّة لا تنفكّ عن المراد فكذلك الإيجاب غير منفكّ عن الواجب وعليه فلا يمكن أن يتعلّق الإيجاب بأمر استقباليّ للزوم التفكيك كما لا يخفى.
وفيه أوّلا : إنّ الإرادة تتعلّق بالوجدان بالنسبة إلى أمر متأخّر استقباليّ كما تتعلّق بأمر حاليّ ويشهد له تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيدة المسافة إذ ليس ذلك إلّا لأجل تعلّق الإرادة بالمقصود البعيد فإذا كان المقيس عليه كذلك فالمقيس أيضا كذلك.
هذا مضافا إلى أنّ الواجبات التدريجيّة يكون أجزائها تدريجيّة الحصول مع أنّه