لا إشكال في وجوب جميع هذه الأجزاء المتدرّجة قبل الإتيان بها فالوجوب المتعلّق بها فعليّ مع أنّ الواجب وهي أجزاء المركّب استقباليّ.
وثانيا : أنّ دعوى عدم إمكان تعلّق الإرادة بأمر استقباليّ يحتاج إلى برهان مستأنف ولم يقم عليه لو لم نقل بقيامه على إمكانه بعد ما عرفت من قضاء الوجدان بوقوعه.
كيف وإرادة الله تعالى قد تعلّقت أزلا بإيجاد ما لم يكن موجودا على الترتيب السببيّ والمسبّبيّ من غير إمكان التغيير والحدوث في ذاته وإرادته.
ولا يمكن أن يقال في حقّه تعالى كان له شوق ثمّ بلغ الشوق حدّ النصاب فصار إرادة إذ لا تغيّر ولا تحوّل في ذاته سبحانه وتعالى.
وتوهّم أنّ الإرادة هي التي لا تنفكّ عن تحريك العضلات فلا يمكن تحقّق الإرادة من دون تحريك العضلات مدفوع بأنّ الإرادة لا تكون ملازمة لذلك ألا ترى أنّا نريد في أذهاننا وجود أشياء مع أنّه لم يكن فيها تحريك العضلات وهكذا تكون المجرّدات مريدة للأشياء مع أنّه لا معنى لتحريك العضلات بالنسبة إليهم وعليه فلا مانع من تعلّق الإرادة بأمر استقباليّ من دون تحريك للعضلات قبل حلول وقته من دون فرق بين الإرادة التكوينيّة أو التشريعيّة.
ومنها : أنّه لا يعقل فعليّة الحكم قبل تحقّق فعليّة الموضوع بجميع ما اعتبر فيه من القيود وتحقّقه في الخارج ولا فرق فيه بين الموقّتات وغيرها إذ فعليّة الجميع متوقّفة على تحقّق الموضوع بقيودها وعليه فلا يعقل الواجب المعلّق بحيث يكون الحكم فيه فعليّا والواجب استقباليّا.
وفيه أنّ القيود إن كانت راجعة إلى الهيئة ففعليّة الحكم متوقّفة على تحقّق الموضوع بقيوده ولا يكون قبل تحقّق الموضوع إلّا صورة الحكم ودعوى عدم تعقل فعليّة الحكم قبل تحقّق فعليّة الموضوع صحيحة في هذه الصورة.