وكذا المجموع في الفرض الأوّل ، فالخلط إنّما هو من أجل إهمال الحيثيّات والوحدة الاعتباريّة اللّاحقة لموضوع الحكم الذي هو محطّ البحث (١).
وعليه ، فلا مجال لما ذهب إليه الشيخ للزوم ارتفاع النقيضين لو كان الفعل والترك المجرّد مصداقين لنقيض الترك الموصل.
هذا مضافا إلى ما أفاده سيّدنا الإمام قدسسره في ردّ الشيخ أيضا من أنّ رفع الترك الخاصّ لا يمكن انطباقه على الفعل ذاتا للزوم كون الحيثيّة الوجوديّة عين الحيثيّة العدميّة ؛ وعليه فلا يكون الفعل مصداقا ذاتيّا له ، والانطباق العرضيّ لا يوجب سراية الحرمة ، وعليه فتقع صحيحة. هذا بخلاف ترك الصلاة بناء على وجوب مطلق المقدّمة فإنّ نقيضه هو فعل الصلاة لأنّ النقيضين هما المتقابلان إيجابا وسلبا ، والفعل ـ أعني الصلاة ـ عين النقيض في الترك المطلق ، فعليه فحرمة النقيض حكم نفس الفعل وهو يوجب الفساد (٢).
ويمكن أن يقال : إنّ رفع الترك الخاصّ لا يخلو عن حيثيّة الإثبات والوجود ، لأنّ سلب السلب إثبات ، فلا محذور في انطباقه على الفعل ذاتا ، فمع قطع النظر عن محذور لزوم ارتفاع النقيضين ليس هذا اشكالا آخر ولا مانع من سراية الحكم من الرفع إلى الفعل ذاتا ، هذا مضافا إلى أنّ جعل النقيض لترك الصلاة عين فعل الصلاة ولترك الصلاة الموصل مفهوم الرفع تفصيل بلا وجه ، فإنّ نقيض كلّ شيء رفعه لا يختصّ بمورد دون مورد ، ودعوى أنّ التقابل بين ترك الصلاة وبين فعل الصلاة بالإيجاب والسلب دون ترك الصلاة ورفع ترك الصلاة مندفعة بما مرّ من أنّ رفع الترك هو سلب السلب ، وهو يرجع إلى حيثيّة الإثبات ، فيكون التقابل بين ترك الصلاة وبين رفع ترك الصلاة أيضا بالإيجاب والسلب ، فلا وجه للتفرقة ، كما لا يخفى.
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٤٠٤ و ٤٠٥.
(٢) مناهج الوصول : ١ / ٤٠٢ و ٤٠٣.