وأيضا لا يرد على جعل الرفع نقيضا لترك الصلاة أنّه يستلزم التسلسل في الأعدام من دون نهاية إلى الإثبات ، لأنّ نقيض الترك عدم الترك ونقيض عدم الترك عدم عدم الترك وهكذا إلى ما لا نهاية له ؛ فيلزم أن لا يكون الوجود نقيضا للعدم ، وهو كما ترى (١).
لما عرفت من أنّ عدم ترك الصلاة سلب السلب وهو يفيد الإثبات والوجود مفهوما فيناقض مع الترك الذي هو عدم ، فلا يلزم من جعل نقيض كلّ شيء رفعه استلزام الأعدام من دون انتهائه إلى الإثبات.
وعليه فنقيض ترك الصلاة سواء قلنا بوجوب مطلق المقدّمة أو الموصلة هو رفع الترك ، كما يظهر ذلك أيضا من صاحب الكفاية في المقام دون مبحث الضدّ كما حكى عنه في المحاضرات ، وكيف كان ، فانحصر الإشكال على ما ذهب إليه الشيخ قدسسره في أنّ النقيض في المقدّمة الموصلة هو الرفع ولا يسرى إلى الخارج لمحذور ارتفاع النقيضين ، بخلاف ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة فإنّه لا مانع من سراية الحكم من النقيض وهو الرفع إلى الفعل ، فمقتضى الفرق المذكور هو القول بالفساد في ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة دون ما إذا قلنا بالمقدّمة الموصلة. وكفى هذا للثمرة بين القول بوجوب مطلق المقدّمة والقول بالمقدّمة الموصلة ، ولكن عرفت أنّ سراية الحرمة من الرفع إلى الفعل مبنيّ على البناءات الفاسدة. وعليه فلا تسري الحرمة من الرفع إلى الفعل بناء على وجوب مطلق المقدّمة وفرض صحّة البناءات إتلاف الوقت. هذا مع كفاية الثمرة الاولى التي أشار اليها في الوقاية في الفرق ، فلا وجه للإطالة.
تذنيب
ولا يخفى عليك أنّ الثمرة في المسألة الاصوليّة هي الاكتشاف بها الحكم
__________________
(١) المحاضرات : ٢ / ٤٢٦.