البسيط الذي هو مفاد كان التامّ ولا بالجعل التأليفيّ الذي هو مفاد الناقص ، بل هي مجعولة بجعل الأربعة ، كذلك وجوب المقدّمة لا يكون مجعولا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفيّ.
ولا أثر آخر مجعول شرعيّ مترتّب على وجوب المقدّمة حتّى يجري الاستصحاب فيه باعتبار أثره الشرعيّ ، ولو كان له أثر كبّر النذر ، فليس بمهمّ وقابل للاعتناء ، فلا مجال للاستصحاب في نفس الوجوب لعدم كونه مجعولا ولا أثر آخر مجعول شرعيّ مهم مترتّب عليه.
أجاب عنه صاحب الكفاية بأنّ وجوب المقدّمة مجعول بالعرض وبتبع وجوب ذي المقدّمة ، وهو كاف في جريان الأصل.
أورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره بما حاصله أنّ ظاهر كلامه تسليم كون المورد من قبيل لوازم الماهيّة إلّا أنّ حاله حالها في عدم قبول الجعل استقلالا وبالذات (سواء كان بسيطا أو تأليفيّا) وقبول الجعل بالعرض ، وهو كاف في جريان الأصل.
والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود لا لوازم الماهيّة ، إذ ليست إرادة المقدّمة بالنسبة إلى إرادة ذيها كالزوجيّة بالإضافة إلى الأربعة ، وإلّا فنفس وجوب ذي المقدّمة كاف في وجود وجوب المقدّمة ، إذ لا وجود للازم الماهيّة غير وجودها ، فيكفي جعل للواحد المتعلّق بذي المقدّمة لنسبته إلى ذي المقدّمة ذاتا وإلى المقدّمة عرضا مع أنّ إرادة المقدّمة بحسب الوجود غير إرادة ذيها ، لا أنّ إرادة واحدة متعلّقة بذيها بالذات وبالمقدّمة بالعرض ، ومع تعدّد الوجود بحسب تعدّد الجعل فلا يعقل كون الوجوب المقدّمي بالإضافة إلى الوجوب النفسيّ من قبيل لوازم الماهيّة التي لا اثنينيّة لها مع الماهيّة وجودا وجعلا (١).
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٣٧٢.