فالأولى هو أن يقال : إنّ المقام ليس من قبيل لوازم الماهيّة لتعدّد وجود وجوب المقدّمة ووجوب ذيها.
هذا مضافا إلى أنّ الجعل العرضيّ ليس شيئا منحازا حتّى يجري فيه الأصل.
ولو سلّم أنّ وجوب المقدّمة من قبيل اللّوازم فلا نسلّم عدم ترتّب أثر شرعيّ مجعول عليه ، لما مرّ من صحّة بعض الآثار كقصد القربة بوجوب الأمر المقدّمي الشرعيّ ، فباعتبار كونه ذا أثر شرعيّ يجري فيه الاستصحاب.
لا يقال : جريان الاستصحاب في نفس وجوب المقدّمة مع الشكّ في وجود الملازمة وعدمها ينافي الملازمة إن كانت ويستلزم التفكيك بين المتلازمين لكون وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الماهيّة أو من قبيل لوازم الوجود ، والتفكيك بين المتلازمين محال ، ومع الاستحالة لا مجال لإطلاق أدلّة الاستصحاب ، فاللّازم هو إحراز الإمكان في مورد الجريان ، وهو غير محرز لاحتمال وجود الملازمة ، فيلزم من جريان الأصل في وجوب المقدّمة التفكيك بين المتلازمين إن كانت الملازمة بينهما ، وهو محال.
أجاب عنه في الكفاية بأنّ الملازمة إن كانت بين الوجوبين الواقعيّين فلا منافاة ، لأنّ غايته هو تخالف الحكم الظاهريّ مع الحكم الواقعيّ ، وكم له من نظير ، وإن كانت بين الوجوبين الفعليّين أو كانت الملازمة مطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لما صحّ التمسّك بأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة لاحتمال الملازمة ، ومعه يلزم التفكيك بين المتلازمين.
وفيه كما أفاد المحقّق الأصفهانيّ : أنّ الدعوى في خصوص مرتبة الفعليّة ، فإنّ الوجدان والبرهان ليس إلّا على استلزام إرادة ذي المقدّمة لإرادة المقدّمة وعلى استلزام البعث الحقيقيّ نحوه للبعث الحقيقيّ نحوها بلا نظر إلى مرتبة الإنشاء بما هي إنشاء بداهة عدم الوجدان والبرهان في مثلها ؛ فالجواب حينئذ ما ذكرناه مع أمثال المقام أنّ إحراز الإمكان في موارد العمل غير لازم ، بل إحراز الاستحالة مانع ، وإلّا فالدليل الظاهر في