للحكم بمعناه الاصطلاحيّ.
نعم يمكن أن يقال : بأنّ علّة الحكم أو جهة الإدراك ليس عنوان قصد التوصّل بل هي كما سيأتي نفس التوصّل والإيصال فلا تغفل.
وأمّا ما يقال من أنّ الجهات التعليليّة في الأحكام العقليّة وإن ترجع إلى الجهات التقييديّة إلّا أنّه أجنبيّ عن محلّ الكلام في المقام لأنّ وجوب المقدّمة عقلا بمعنى اللابدّيّة خارج عن مورد النزاع وغير قابل للإنكار وإنّما النزاع في وجوبها شرعا الكاشف عنه العقل وكم فرق بين الحكم الشرعيّ الذي كشف عنه العقل والحكم العقليّ والجهات التعليليّة في الأحكام الشرعيّة لا ترجع إلى الجهات التقييديّة.
ففيه أنّ العقل إذا كشف عن حكم بملاكه العقليّ لا يمكن أن يكشف أوسع أو أضيق من ملاكه ولا موضوع آخر غير حيثيّة الملاك.
وثانيهما : إنّ التوصّل إذا كان بعنوانه واجبا فما لم يصدر هذا العنوان عن قصد واختبار لا يقع مصداقا للواجب وإن حصل منه الغرض مع عدم القصد والعمد إليه.
أورد عليه بأنّ الممدوح عليه هو التأديب بالحمل الشائع كما أنّ الواجب هنا هو التوصّل بالحمل الشائع إلّا أنّ التأديب بالحمل الشائع اختياريّة بقصد عنوان التأديب لا باختياريّة الضرب فإنّه إذا صدر الضرب فقط بالاختبار لم يصدر منه تأديب اختياريّ بخلاف التوصّل بالحمل الشائع فإنّ عنوانه لا ينفكّ عن المشي إلى السوق فإذا صدر المشي بالاختيار كان توصّلا اختياريّا من دون لزوم قصد عنوان التوصّل.
ووجّه بعض الأعلام اعتبار قصد التوصّل من بعض الفحول بأنّ مراده فيما إذا وقعت المزاحمة بين الوجوب الغيريّ والحرمة النفسيّة كما إذا توقّف واجب نفسيّ كإنقاذ الغريق مثلا على مقدّمة محرّمة بنفسها كالتصرّف في مال الغير فبطبيعة الحال تقع المزاحمة بين الوجوب الغيريّ والحرمة النفسيّة وعليه فإن جاء المكلّف بالمقدّمة قاصدا بها التوصّل إلى الواجب النفسيّ ارتفعت الحرمة عنها لأهميّة الإنقاذ من