لحكم العقلاء بتماميّة الحجّة على لزوم الإتيان كما أنّ الندب أيضا أمر انتزاعيّ من البعث المذكور بعد نصب القرينة على عدم لزوم الإتيان والترخيص في تركه.
فدعوى كون الصيغة موضوعة للوجوب أو أنّ الصيغة منصرفة إليه أو أنّ الوجوب ممّا اقتضته مقدّمات الحكمة كلّها كما ترى لما عرفت.