فلا مجال لدعوى الانصراف لأنّه متفرّعة على كون مفادها مطلقا.
ثمّ ينقدح ممّا ذكر أنّه لا حاجة في انتزاع الوجوب بعد بناء العقلاء على أنّ بعث المولى لا يترك بغير جواب إلى اقتران البعث بالمقارنات الشديدة كضرب الرجل على الأرض وتحريك الرأس واليد ولذا لو لم يقترن بهذه الامور انتزع الوجوب منه كما لا يخفى.
ثمّ إنّ البعث لا يختلف في الوجوب والندب لأنّه تحريك نحو العمل وإنّما الاختلاف في الترك الكاشف عن عدم الإرادة الحتميّة فالمستعمل فيه في الوجوب والندب واحد وهو إنشاء البعث وإنّما الاختلاف في الدواعي إذ الداعي في الوجوب هو الإرادة الحتميّة للإتيان بخلاف الداعي في الندب.
والشاهد له هو إمكان جمع الواجبات والمندوبات في عبارة واحدة كقولهم اغسل للجمعة والجنابة من دون لزوم استعمال اللفظ الواحد في الأكثر من معناه أو تأويل الصيغة إلى معنى يصحّ أن يكون جامعا وذلك لأنّ معنى الصيغة وهو إنشاء البعث واحد في الوجوب والندب والاختلاف في الدواعي لا في مفاد الهيئة فمع قيام القرينة على الترخيص في ترك غسل الجمعة يرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إليه دون غسل الجنابة.