بالتوصّليّ إذ العبادات الذاتيّة يسقط أمرها بنفس الإتيان من دون حاجة إلى قصد القربة.
لأنّا نقول أنّ العبادات الذاتيّة خارجة عن محلّ كلامنا إذ لا يمكن احتمال التوصّليّة فيها قال في منتهى الاصول وأمّا ما يكون عبادة ذاتا وإن لم يكن لها أمر بل كان منهيّا عنها فأجنبيّ عن محلّ كلامنا وما نحن بصدده من التمسّك بالإطلاق لإثبات التوصّليّة في مورد الشكّ. (١)
ولعلّ ذلك من جهة أنّ فرض التوصّليّ في العبادة الذاتيّة مستحيل ومع كون ثبوت التوصّليّ فيها محالا كيف يمكن إثباته بالإطلاق.
ومنها : ما في الكفاية من أنّ الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ويسقط بمجرّد وجوده بخلاف التعبّديّ فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى.
أورد عليه في منتهى الاصول بأنّ وظيفة العبد هو إتيان المأمور به وأمّا تحصيل الغرض فليس من وظيفته ولا طريق إلى تحصيله إلّا إتيان المأمور به والكيفيّة التي يعتبرها العقل في مقام الإطاعة لأنّه هو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان. (٢)
وفيه أنّ المفاد من التعريف المذكور ليس هو وجوب تحصيل الغرض حتّى يرد عليه بأنّ تحصيل الغرض ليس من وظائف المكلّفين بل المراد منه أنّ كلّ واجب يكون بحسب الواقع ونفس الأمر ممّا يكون الغرض منه حاصلا بمجرّد وجوده هو التوصّليّ بخلاف التعبّديّ فإنّ الغرض منه لا يحصل بدون الإتيان به متقرّبا ولا إشكال
__________________
(١) منتهى الاصول ١ / ١٢٨.
(٢) نفس المصدر ١ / ١٢٧.