(وثانيها) ان نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلّا كنقله ما عدا قول المعصوم عليهالسلام ونحوه من سائر ما تضمنه الاخبار كالأسئلة التى تعرف منها اجوبتها مثل ما روى انه عليهالسلام سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال أينقص اذا جف فقالوا نعم فقال لا وكذا الاقوال والافعال التى يعرف منها تقريره عليهالسلام بان يفعل فى حضرته فعل أو يذكر قول فيسكت عن الرد عليه مع تمكنه منه.
(وثالثها) ان نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلّا كنقل تذكية الرواة او جرح بعضهم بعضا كما قال المحقق ونحوهما مما تعلق بها وما نقل من ساير الرواة المذكورين فى الاسانيد وغيرها.
(ورابعها) ان نقل الثقة فيما نحن فيه ليس إلّا كنقله للشهرة واتفاق سائر اولى الآراء والمذاهب والفتوى او جماعة منهم وغير ذلك وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول اخبار الآحاد فى كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الاجمال كنقل الشهرة والاتفاق او التفصيل كنقل الفتوى للمقلد وما تعلق بالشرعيات كنقل الفتوى والأسئلة والاقوال والافعال التى تنقل معها جواب الامام وتقريره او غيرها كنقل قول اللغوى والادباء والجرح والتعديل للرواة حتى انهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عن الغير والاستناد اليه لحصول الوثوق بالغير وان لم يصل الى مرتبة العلم فيلزم بمقتضى السيرة المذكورة قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ايضا لاشتراك الجميع فى كونها نقل امر غير معلوم للمنقول اليه من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل كما هو المفروض.
(وليس شىء من ذلك الخ) يعنى انه ليس شىء من نقل الفتاوى وقول اللغويين ونقل الشهرة مندرجة تحت مسائل اصول الفقه حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد مع ان هذا الوهم اى عدم كفاية خبر الواحد فى المسألة الاصولية فاسد من أصله لفساد مبناه لان مبناه اما اصالة حرمة العمل بالظن او استبعاد اثبات المسائل الاصولية التى هى مبانى الفروع بمثل خبر الواحد ويرد على الاول ان