يحمل الاخبار الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة على الوجه الثانى لا الوجه الاول لان المخالفة على الوجه الاول لو وجدت ففى غاية الندرة ولا يناسبها التأكيد الاكيد فى الاخبار المتكثرة فعلى هذا يكون كل ما خالف الكتاب والسنة ولو على غير وجه التباين الكلى مردودا ومقتضى ذلك عدم العمل بالخبر الواحد وقد اشار قدسسره الى ما ذكرنا من توضيح الاستدلال بقوله والمراد من المخالفة للكتاب فى تلك الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليس هى المخالفة على وجه التباين الكلى الى ان قال فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة الا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم وانه ان وجد له قرينة وشاهد معتمد فهو وإلّا فليتوقف فيه لعدم افادته العلم بنفسه وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة
(قوله ثم ان عدم ذكر الاجماع ودليل العقل الخ) اما الاول فلرجوعه الى السنة لان حجية الاجماع عند الخاصة للكشف عن قول المعصوم او فعله او تقريره ولذا لم يكن دليلا اصطلاحيا واما جعل الادلة اربعة من جملتها الاجماع فلمتابعة العامة لكون الاجماع عندهم دليلا على الحكم الواقعى لا للكشف عن السنة واما الثانى فلقاعدة الملازمة قيل ووجه عدم ذكر العقل عدم تطرّقه فى كل الاحكام حتى التوقيفيات فافهم
(قال صاحب بحر الفوائد) فى رجوع الاجماع ودليل العقل الى الكتاب والسنة ما هذا لفظه اقول رجوع الاجماع الى السنة بمعنى كون الموافق له موافقا للسنة على طريقة الامامية امر واضح لا سترة فيه اصلا كما عرفت تفصيل القول فيه فى مسئلة نقل الاجماع واما رجوع العقل اليهما مع كونه دليلا مستقلا وكاشفا عن حكم الشارع فى قبال الكتاب والسنة على القول بلزوم تأكيد العقل بالنقل من باب اللطف كما اختاره غير واحد فانما هو من جهة التلازم بينه وبين الكتاب والسنة وان لم يكن كاشفا عنهما ابتداء كالاجماع واما على القول بعدم اللزوم وان اتفق كثيرا ما توافقهما فيشكل الامر فيه جدا بل قد يشكل الحكم برجوعه اليهما على التقدير الاول ايضا فضلا عن هذا التقدير ووجه الاشكال على التقدير ظاهر.