الكفاية ليعلموا الامام بعده ويخبروا به قومهم اذا رجعوا اليهم والنفر انما يجب لو لم يعلموا ان خبره يصل اليهم قبل بلوغهم بلد الموت وما يتوقف عليه النفر يجب على النافر وقومه على سبيل الكفاية كاصل النفر ولو تعذر كانوا فى سعة الى حين زواله ويجب عليهم حينئذ الاقرار اجمالا بان للامام الماضى نائبا يقوم بالامر بعده وان لم يعلموا اسمه وشخصه ولو ماتوا حينئذ خرج موتهم عن موتة الجاهلية.
(ومنها) صحيحة عبد الاعلى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامة ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال من مات وليس له امام مات ميتة جاهلية فقال الحق والله قلت فان اماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسعه ذلك قال لا يسعه ان الامام اذا هلك وقعت حجة وصيه على من هو معه فى البلد وحق النفر على من ليس بحضرته اذا بلغهم ان الله عزوجل يقول (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) الآية.
(اقول) قوله سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول العامة قال بعض الافاضل ان المراد عن قول العامة عامة الامة بمعنى جميعهم او قول اكثر الامة المخالفين للفرقة الناجية القائلين بخلافة الثلاثة ولحديث حجة عليهم فى نفى الامام من عترة الرسول صلىاللهعليهوآله فى كل عصر لنقلهم هذا الحديث فى كتبهم وقبولهم وما ذهب اليه قد ماؤهم من ان المراد بالامام فيه صاحب الشوكة والاقتدار من ملوك الامة كائنا من كان عالما او جاهلا عادلا او فاسقا فى غاية السخافة لانه صلىاللهعليهوآله لم يأمر امته بمتابعة الجاهل الفاسق لان متابعته يوجب الخروج عن الدين لمخالفة الحق (قوله فقال الحق والله) خبر مبتداء محذوف اى هو الحق.
(قوله ان الامام اذا هلك) فى موضع التعليل لما سبق توضيح ذلك ان الناس عند موت الامام على صنفين صنف حاضرون فى بلد موته عالمون بمن هو وصى له بوصية ظاهرة أو باطنة فوجب عليهم الاذعان له والاعتقاد به من غير مهلة وصنف ناءون عنه قد بلغهم خبر موت الامام دون خبر وصيه وهذا الصنف يجب عليهم الايمان اجمالا بان له وصيا يقوم مقامه ثم يجب عليهم النفر(قوله وحق النفر) جملة فعلية