اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا فى دين الله انما الدين واحد انتهى جميع الاستشهادات من الامام عليهالسلام فى الاخبار المذكورة هو السرّ فى استدلال اصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا هذا غاية ما قيل ويقال فى توجيه الاستدلال بالآية الشريفة
(قوله لكن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه الخ) اقول ما يقتضيه انصافه قدسسره عدم جواز الاستدلال بآية النفر من وجوه (الاول) حاصله منع انسباق الآية لبيان وجوب الحذر مطلقا لان المنساق منها مطلوبية الحذر عقيب الانذار فى الجملة لكن ليس فى الآية اطلاق وجوب الحذر بل يمكن ان يتوقف وجوب الحذر على حصول العلم فالمعنى لعله يحصل لهم العلم فيحذروا فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الانذار بما يتفقهون ومطلوبية العمل من المنذرين بالفتح بما انذروا وهذا المقدار من مطلوبية الانذار والحذر لا ينافى اعتبار العلم فى العمل ولهذا صح الاستدلال بالآية الشريفة فيما يطلب فيه العلم كمعرفة الامام عليهالسلام
فليس فى الآية تخصيص للادلة الناهية عن العمل بما لم يعلم ولذا استشهد الامام عليهالسلام فيما سمعت من الاخبار المتقدمة على وجوب النفر فى معرفة الامام عليهالسلام وانذار النافرين للمتخلفين مع ان الامامة لا تثبت إلّا بالعلم