(ومن المعلوم) ان الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد فى معنى الحكاية فهى ليست حجة الاعلى من هو مقلد له اذ هو الذى يجب عليه التخوف عند تخويفه واما الجهة الثانية فهى التى ينفع المجتهد الآخر الذى يسمع منه هذه الحكاية لكن وظيفته مجرد تصديقه فى صدور هذا الكلام عن الامام عليهالسلام واما ان مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف او الكراهة فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة الى هذا المجتهد فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليهم اتباع المنذر فى مضمون الحكاية وهو المقلد له للاجماع على انه لا يجب على المجتهد التخوف عند انذار غيره انما الكلام فى انه هل يجب عليه تصديق غيره فى الالفاظ والاصوات التى يحكيها عن المعصوم عليهالسلام ام لا والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف فالحق ان الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام اولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر وذكر شيخنا البهائى قدسسره فى اول أربعينه ان الاستدلال بالنبوى صلىاللهعليهوآله المشهور من حفظ على امتى أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية وكان فيه اشارة الى ضعف الاستدلال بها لان الاستدلال بالحديث المذكور ضعيف جدا كما سيجىء إن شاء الله تعالى عند ذكر الاخبار هذا ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الايراد لكنها من الآحاد فلا ينفع فى صرف الآية من ظاهرها فى مسئلة حجية الآحاد مع امكان منع دلالتها على المدعى لان الغالب تعدد من يخرج الى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعى عن الامام عليهالسلام وحينئذ فيجب الحذر عقيب انذارهم فاطلاق الرواية منزل على الغالب.
(اقول) قد تقدم ان الانذار على الوجه الثانى اى الانذار والتخويف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة له جهتان جهة تخويف وايعاد والثانية جهة الحكاية