والمسترشد عقيب الوعظ والارشاد وشيء منهما لا ربط له بتصديق الحاكى فيما يحكيه من الخبر الذى هو محل الكلام ومحط النقض والابرام.
(توضيح ذلك) ان الانذار اى الابلاغ مع التخويف اما ان يكون على وجه الافتاء مثل ان يقول ايها الناس اتقوا الله فى شرب العصير فانه محرم يوجب استحقاق العقاب اولا على وجه الافتاء بل بلفظ الخبر والحكاية مثل ان يقول اتقوا الله فى شرب العصير فانى سمعت الامام عليهالسلام يقول من شرب العصير فكانما شرب الخمر(اما الانذار) على الوجه الاول فلا يجب الحذر عقيبه الاعلى المقلدين لهذا المفتى.
(واما الانذار على الوجه الثانى) فله جهتان جهة تخويف وايعاد والثانية جهة الحكاية والنقل لقول الامام عليهالسلام (ثم) ان الفرق بين الوعظ والامر بالمعروف والنهى عن المنكر على ما قيل ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى فرض ارتكاب المكلفين بالمنكر وتركهم المعروف بخلاف الوعظ فانه لا يعتبر فيه ذلك والفرق بينهما وبين الارشاد ان الثانى فى مقام جهل المكلف بخلافهما.