عليك وقد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبت ان لم اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال ابو عبد الله عليهالسلام يا بنى ان الله عزوجل يقول فى كتابه (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول يصدّق الله ويصدّق للمؤمنين فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم الحديث.
(قوله فى الحسن بابن هاشم) يعنى كون الخبر المذكور حسنا من جهة ابراهيم بن هاشم وهو امامى ممدوح لم يثبت عدالته ولا فسقه وقيل بانه ثقة فكيف كان ان الخبر المذكور يؤيد تقريب الاستدلال بالآية لما نحن فيه وهو حجية خبر الواحد هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال.
(لا يقال) ان الآية وارادة فى الموضوعات ومورد البحث هو حجية خبر الواحد فى الاحكام الشرعية ولا معنى لحجية خبر الواحد فيها بالنسبة الى النبى صلىاللهعليهوآله لانها تصل اليه صلىاللهعليهوآله من الله تعالى بواسطة الوحى.
(فانه يقال) اذا قلنا بحجية خبر الواحد فى الموضوعات قلنا بحجيته فى الاحكام بالاجماع المركب فان كل من قال بحجيته فى الموضوعات قال بها فى الاحكام ولا عكس فان بعضهم قال بحجيته فى الاحكام ولم يقل بها فى الموضوعات.
(قوله ويرد عليه اولا الخ) حاصل الايراد الاول من الشيخ قدسسره ان المراد بالاذن سريع التصديق والاعتقاد بكل ما يسمع لا من يعمل تعبدا بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه فمدحه بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم (وفيه) مضافا الى ان الاذن ليس سريع الاعتقاد بل الاذن كما فى الكشاف هو الرجل الذى يصدق كل ما يسمع ويقبل قول كل احد سمّى بالجارحة التى هى آلة السماع ومن المعلوم ان تصديق كل احد مما لا يستلزم الاعتقاد بكلامه ان سريع الاعتقاد لو لم يكن مرجوحا لا يكون ممدوحا سيما فى الاكابر والرؤساء الذين يتصدون امور الناس فلا بد من حمل الاذن فى الآية على غير سريع الاعتقاد بل على التصديق الخالى عن الاعتقاد.
(ولكن الاظهر) فى الايراد على الاستدلال بالآية هو منع كون المراد من