معهم فى حجيته ومختلفون فى وجهها انتهى.
(قوله فى عصر الخ) اعتبار كون الاتفاق فى عصر واحد انما يناسب مذهب من ذهب الى طريقة اللطف كالشيخ والمحقق الثانى وغيرهم مما سيأتى نقله ولذا قالوا انه لا قول للميت بالاجماع لانعقاد الاجماع على خلافه ميتا مع عدم امكان انعقاد الاجماع على خلافه حياً واما على طريقة المتأخرين من الحدس والتقرير فلا يخفى عدم اعتباره كذلك فيها.
(قوله كما ينادى بذلك تعريفات كثير من الفريقين الخ) قد تقدم تعريف الاجماع عند العامة مع الاشارة اجمالا الى مدركه عندهم وأما تعريف الاجماع عند الخاصة قال صاحب غاية البادى اعنى الشيخ محمد بن على بن محمد الجرجانى الغروى على ما قيل فى شرح المبادى والمبادى للعلامة الاجماع فى اصطلاح فقهاء اهل البيت هو اتفاق امة محمد صلىاللهعليهوآله على وجه يشتمل على قول المعصوم عليهالسلام انتهى
(وقال فى المعالم) انه اتفاق من يعتبر قوله من الامة فى الفتاوى الشرعية على امر من الامور الدينية (وفى الفصول) انه عرفه بعض الاصحاب باجماع رؤساء الدين من هذه الامة فى عصر على أمر والظاهر ان هذا الحد هو حد الحاجبى الذى تقدم ذكره وانما تصرف فيه بتبديل المجتهدين برؤساء الدين ليتناول المعصوم لاعتبار دخوله فيهم عنده وعدم صدق عنوان المجتهد عليه.
(وان العلامة قدس الله سره) قد أختار تعريف الفخر الرازى أى اتفاق اهل الحل والعقد من أمة محمد صلىاللهعليهوآله على أمر من الامور الدينية ويشكل مضافا الى الاشكال الوارد على تعريف الفخر الرازى بانهم عرفوا أهل الحل والعقد بالمجتهدين فلا يتناول المعصوم على مذهب الامامية مع ان حجيته عنده من جهة دخوله فيهم.
(قوله وان الاجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجية) اقول هذا اشارة الى مسئلة وقع النزاع فيها بينهم وهى انه هل يجوز الاجماع على أحد القولين او