(فان قيل) كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حال الفرقة انها لا تجوّز العمل بخبر الواحد كما لا تجوّز بالقياس فان جاز ادعاء احدهما جاز ادعاء الآخر بمعنى ان العمل بالخبر والقياس سيّان فى نظر الفرقة المحقة فى عدم جواز العمل بهما.
(قيل له) اى قيل فى الجواب ان المعلوم من حال الفرقة الذى لا ينكر عدم جواز العمل بالخبر الواحد الذى يرويه مخالفوهم فى الاعتقاد اى غير الشيعة فلا يعمل الفرقة المحقة الخبر الذى يختص المخالفون بنقله فاما الخبر الذى كان راويه منهم فهم متفقون على العمل به.
(فان قيل) أليس شيوخكم كانوا يناظرون ويباحثون خصومهم اى العامة فى انه لا يجوز العمل بخبر الواحد ويدفعون خصومهم عن صحة العمل به حتى ان من الشيوخ من يقول لا يجوز العمل بخبر الواحد عقلا كابن قبة ومنهم من يقول لا يجوز ذلك سمعا اى شرعا لان الشرع لم يرد به وما رأينا احدا تكلم فى جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا ولا املى فيه مسئلة فكيف انتم تدعون خلاف ذلك وتقولون بانهم مجمعون على العمل به.