(ثم اورد على نفسه) بان العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق فى جهتين عند تعارض خبرين ثم اجاب اولا بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد اذا كان هناك خبر ان متعارضان فانه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير فاذا اختار كلا منهما انسان لزم كون الحق فى جهتين وايد ذلك بانه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف اصحابه فى المواقيت وغيرها فقال عليهالسلام انا خالفت بينهم ثم قال بعد ذلك فان قيل كيف تعملون بهذه الاخبار ونحن نعلم ان رواتها كما رووها رووا ايضا اخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلو والتناسخ وغير ذلك من المناكر فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه امثال هؤلاء قلنا لهم ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ولو صح انه نقل لم يدل على انه كان معتقدا لما تضمنه الخبر ولا يمتنع ان يكون انما رواه ليعلم انه لم يشذ عنه شيء من الروايات لا لانه معتقد ذلك ونحن لم نعتمد على مجرد نقلهم بل اعتمادنا على العمل الصادر من جهتهم وارتفاع النزاع فيما بينهم واما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال فان قيل كيف تعوّلون على هذه الروايات واكثر رواتها المجبّرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية والفطحية وغير هؤلاء من فرق الشيعة المخالفة للاعتقاد الصحيح ومن شرط خبر الواحد ان يكون راويه عدلا عند من اوجب العمل به وان عوّلت على عملهم دون روايتهم فقد وجدنا عملوا بما طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل باخبار الكفار والفساق.
(حاصل ما اورده) على نفسه ان حجية خبر الواحد يوجب كون الحق فى جهتين عند تعارض خبرين لان مقتضى التعارض بين الخبرين مع عدم المرجح التخيير وهو يوجب كون الحق فى كل واحد منهما (ثم اجاب اولا) بالنقض بلزوم ذلك الاشكال اى كون الحق فى جهتين عند تعارض الخبرين عند من منع العمل بخبر الواحد اذا كان هناك خبر ان متعارضان فانه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير فاذا اختار كلا منهما انسان لزم كون الحق فى جهتين (وايد ذلك) اى وقوع صدور خبرين متعارضين عن الائمة عليهمالسلام بانه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف