المفيدة للعلم واما الخبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء والله الهادى انتهى كلامه.
(حاصل الايراد) على صاحب المعالم ان ما ذكره فى وجه الجمع بين كلام السيد القائل بعدم حجية الخبر المجرد وكلام الشيخ القائل بحجيته من تيسّر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ فى عبارته المتقدمة فى العدة ببداهة بطلانه حيث قال ان دعوى القرائن فى جميع الاخبار دعوى محالة وان المدعى لها معوّل على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه والظاهر بل المعلوم ان كتاب العدة لم يكن عند صاحب المعالم ليطّلع على مذاق الشيخ فى باب حجية الخبر.
(وقال المحدث الاسترآبادى) فى الفوائد المدنية ان صريح كلام رئيس الطائفة قدسسره انه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما هو حكم الله فى الواقع او حكم ورد عنهم عليهمالسلام ويجوز العمل بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم عليهمالسلام وان لم يوجب القطع بما هو حكم الله فى الواقع وما صرح به رئيس الطائفة هو المستفاد من الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة وهو مراد علم الهدى عند التحقيق فصارت المناقشة بين النحريرين العلمين المقدسين قدس الله سرهما لفظية لا معنوية كما توهمه العلامة ومن تبعه انتهى كلامه.
(قوله وقال بعض من تاخر عنه الخ) هو الشيخ المحدث شهاب الدين العاملى على ما فى شرح الوافية للسيد صدر الدين قال هذا المحدث فى رسالته بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم فى وجه الجمع بين قول الشيخ والسيد قدسسرهما ولقد احسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد من كلام المحقق كما هو حقه وبعبارة اخرى ان صاحب المعالم قد احسن فى فهمه من كلام المحقق ان مناقشة السيد والشيخ لفظية لا معنوية.
(ثم قال المحدث المذكور) الذى يظهر من كلام صاحب المعالم انه