فى الكتب لا يصير قرينة عامة لصحتها بحيث تفيد العلم لان الاجماع على حجية الخبر التى هى مسئلة اصولية لا يصلح لذلك اذا لفرض حصول الاجماع على حجيته لا على صدوره من المعصوم فلا يكون حصول الاجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الاخبار كيف قد عرفت انكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين فكيف يكون مثل هذا الاجماع قرينة على الصحة لغير المجمعين.
(ولو فرض) كون الاجماع على العمل قرينة على صدور الخبر عن المعصوم عليهالسلام لكن هذا الاجماع العملى غير حاصل فى كل خبر بحيث يعلم او يظن ان هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك مما اجمع على العمل به كما لا يخفى بل يمكن ان يكون المراد من الاجماع الاجماع على الرجوع اليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوى او من القرائن ولا شك ان جهة الوثوق بالراوى والقرائن قد تختلف باختلاف الانظار.
(ولذا) اى ولاجل ان المراد من الاجماع الاجماع على الرجوع الى الاخبار المدونة والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوى او من القرائن الموجبة للوثوق استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة مع كونه من الكتب المشهور المجمع على الرجوع اليها (وهذا الكتاب) لابى جعفر محمد بن احمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الاشعري القمى قيل كان ثقة فى الحديث إلّا ان اصحابنا قالوا كان يروى عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل وهو كتاب كبير يعرّفه القميون بدبّة شبيب كناية عن ان فيه كلما يريده الطالب من الاحاديث وشبيب رجل كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطى منها ما يطلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بها واستثنى ابن الوليد من روايات العبيدى ما يرويها عن يونس مع كون الروايات التى يرويها العبيدى عن يونس فى الكتب المشهورة.
(والحاصل) ان معنى الاجماع على العمل بالاخبار المدونة فى الكتب