عدلا اماميا او ثقة ولو لم يكن امامى المذهب اظهر مما فهمه المحقق من تقييد حجية الخبر بعمل الاصحاب لان الظاهر ان شيخ الطائفة انما يتمسك بالاجماع على العمل بالروايات المدوّنة فى كتب الاصحاب على حجية مطلق خبر العدل الامامى بناء منه على ان الوجه فى عملهم بها كونها اخبار عدول وكذا ما ادعاه من الاجماع على العمل بروايات الطوائف الخاصة كبنى فضال وبنى سماعة من غير الامامية وإلّا فلم يأخذه فى عنوان مختاره ولم يشترط كون الخبر مما رواه الاصحاب وعملوا به فراجع كلام الشيخ فى العدة وتأمله.
(قوله ثم انه لا يبعد الخ) اشارة الى منع استبعاد التدافع بين اجماعى السيد والشيخ مع معاصرتهما واطلاعهما بمذهب الاصحاب فى العمل بخبر الواحد فكم من مسئلة فرعية وقع الاختلاف بينهما فى دعوى الاجماع فيها مع ان المسألة الفرعية اولى بعدم خفاء مذهب الاصحاب فيها عليهما لان المسائل الفرعية معنونة فى الكتب مفتى بها غالبا بالخصوص.
(نعم) قد يتفق دعوى الاجماع فى المسألة الفرعية بملاحظة قواعد الاصحاب من الاصول العملية والعمومات والاطلاقات على ما سبق فى الاجماع المنقول والمسائل الاصولية لم تكن معنونة فى كتبهم انما المعلوم من حالهم انهم عملوا باخبار وطرحوا اخبارا.
(فلعل وجه) عملهم بما عملوا كونه متواترا او محفوفا عندهم بخلاف ما طرحوا على ما يدعيه السيد قدسسره على ما صرح به فى كلامه المتقدم من ان الاخبار المودعة فى الكتب بطريق الآحاد متواترة او محفوفة ونص السيد فى موضع آخر على ان معظم الاحكام يعلم بالضرورة والاخبار المعلومة.
(ويحتمل) كون الفارق بين الخبر الذى عملوا به والخبر الذى طرحوه مع اشتراكهما فى عدم التواتر والاحتفاف فقد شرط العمل فى احدهما دون الآخر من كون الراوى عادلا او ثقة وضابطا وسديدا فى نقله وغير ذلك على ما يدعيه شيخ