الاسواق والعامة الذين لا يعرفون الدليل ولو الاجمالىّ منه فى الاصول والفروع فمن اين يمكن ارادة هذا من ذاك انتهى.
(قوله ثم انه يمكن ان يكون الشبهة الخ) اقول الشبهة التى ادعى العلامة حصولها للسيد واتباعه احتمل فيها ثلاث احتمالات (احدها) هو زعم الاخبار التى عمل بها الاصحاب ودوّنوها فى كتبهم محفوفة عندهم بالقرائن (وثانيها) زعمه ان من قال من شيوخهم بعدم حجية اخبار الآحاد اراد بها مطلق الاخبار حتى الاخبار الواردة من طرق اصحابنا مع وثاقة الراوى (وثالثها) راجعة الى مخالفة السيد لاجماعهم فى هذه المسألة مع علمه بان المسألة اتفاقية بينهم من جهة عدم كشف هذا الاتفاق عن قول المعصوم عليهالسلام نظرا الى حصول شبهة كلامية له مانعة عن الكشف فخالف المتفق عليه بين الاصحاب.
ويمكن ان يكون المراد من الشبهة الكلامية هى ملاحظة قاعدة اللطف المقتضية عقلا لنصب الطرق القطعية فادعى حدسا انعقاد الاجماع على حرمة العمل بالاخبار المجرد عن القرائن كما ادعاه بعضهم.
(والفرق) بين الوجهين الاولين ان الشبهة على الاول حصلت من الاجماع العملى وعلى الثانى حصلت من الاجماع القولى.