(واما ثانيا) فلان ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى فى الخبر الذى علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به لان الشرط فى الاتفاق العملى ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما ألا ترى انه لو اتفق جماعة يعلم برضاء الامام عليهالسلام بعملهم على النظر الى امرأة لكن يعلم او يحتمل ان يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وام زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضاء الامام عليهالسلام بل لو رأى شخص الامام عليهالسلام ينظر الى امرأة فهل يجوز لعاقل التأسى به وليس هذا كله الامن جهة ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة والحيثية التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية ومرجع هذا الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ففيما نحن فيه اذا علم بان بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر او بالقرينة وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره قاطعا بحجية هذا الظن فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه او علمنا بخطاء من يعمل به لاجل مطلق الظن او احتملنا خطاءه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين.
(واما الاشكال الثانى) فحاصله ان الاتفاق على العمل بخبر شخص او باخبار كثيرة حتى فى الخبر الذى علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به لا ينفع اذ الشرط فى كون الاتفاق العملى دليلا لحجية الخبر ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما.
(ومن المعلوم) ان العاملين بالخبر المجرد القائلين بحجيته مختلفين فى العنوان الذى اقتضى حجية الخبر من حيث كونه خبر عدل او ثقة فى روايته وان لم يكن ثقة على الاطلاق بل ولا معتقدا للحق او مظنون الصدور الى غير ذلك من العناوين فلا يفيد الاجماع العملى الراجع الى كشفه عن تقرير المعصوم عليهالسلام فى حقنا.
(واستشهد قدسسره على هذا الشرط) بقوله ألا ترى انه لو اتفق جماعة