يعلم برضاء الامام عليهالسلام بعملهم على النظر الى امرأة لكن يعلم او يحتمل ان يكون وجه نظرهم كونها زوجة لبعضهم وامّا لآخر وبنتا لثالث وام زوجة لرابع وبنت زوجة لخامس وهكذا فهل يجوز لغيرهم ممن لا محرمية بينها وبينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق الجماعة الكاشف عن رضاء الامام عليهالسلام بل لو رأى شخص الامام ينظر الى امرأة فهل يجوز لعاقل التأسى به.
(وليس هذا كله) اى ليس عدم جواز النظر الى المرأة فى المورد المذكور الا من جهة ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة والحيثية التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة والحيثية.
(ومن هنا اختلف) فى حكم ما لم يعلم وجهه من افعال المعصوم عليهالسلام وانه هل يجب متابعته فيه او يستحب او يباح او يجب التوقف فيه والذى ذهب اليه المحققون هو عدم الوجوب لاصالة البراءة وعدم دليل صالح لاثبات الوجوب نعم لا يبعد القول بالاستحباب نظرا الى اكثرية الراجح فى افعالهم واستنادا الى عمومات التأسى مع انه مقتضى الاحتياط إلّا ان ذلك فيما لا يظن كونه من الخواص وبالجملة ادلة حجية فعل المعصوم عليهالسلام كقوله لا تتمشى فى ما لم نطلع على وجهه من افعالهم.
(ومرجع هذا) اى ان الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذى يقع عليه فلا بد فى الاتفاق العملى من العلم بالجهة والحيثية الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى المستفاد من الفعل ففيما نحن فيه اذا علم بان بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه بصدوره بالتواتر او بالقرينة وبعضهم من حيث كونه ظانا بصدوره وقاطعا بحجية هذا الظن فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية الظن الحاصل منه او علمنا بخطاء من يعمل به لاجل مطلق الظن او احتملنا خطائه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعا للمجمعين هذا تمام الكلام فى وجوه الاجماع التى اقاموها على حجة الخبر.