(واما الايراد) فى الوجه الثالث فان اتفاق العلماء جميعا انما يستلزم الحدس والقطع عادة برأيه عليهالسلام اذا انضم اليهم اصحاب الائمة وحملة الاحاديث الذين ليست اقوالهم مستندة الى الرأى والاستنباط والنظر والاجتهاد بل الى محض السماع عن الامام عليهالسلام بلا واسطة او مع الواسطة وإلّا فمجرد اتفاق اهل الرأى والاستنباط والنظر والاجتهاد مما لا يستلزم القطع عادة برأيه عليهالسلام لجواز استناد الجميع الى اجتهادهم وامكان خطائهم فى الاجتهاد جميعا مما لا يخفى.
مضافا الى انه لو سلم ان اتفاق العلماء وارباب النظر والفتوى مما يستلزم القطع برأيه عليهالسلام عادة من دون حاجة الى ضم اقوال الرواة وحملة الاحاديث اليهم فتحصيل اتفاق العلماء باجمعهم مشكل جدا بل محال عادة كيف وتحصيل فتاوى علماء عصر واحد فى غاية الاشكال فكيف باتفاق العلماء فى جميع الاعصار وتمام الامصار فتحصيل اتفاق الكل مما لا يتفق نوعا لاحد كى يستلزم القطع برأيه عليهالسلام عادة.
(قوله بقاعدة اللطف كما عن الشيخ او التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة الخ) اقول ان الشيخ قدسسره قد ذكر من اقسام الاجماع اربعة مذاهب طريقة الدخول واللطف والتقرير والحدس وللحدس اقسام يأتى إن شاء الله تعالى ويمكن الفرق بين الطرق المذكورة بان دلالة الاجماع الدخولى على قول الامام بالتضمنى بخلاف الباقى فان دلالة الاجماع على قول الامام عليهالسلام فيه بالالتزام وانه يشترط فى الاجماع الدخولى وجود مجهول النسب بخلاف غيره.
(والفرق) بين اللطف والتقرير على ما قيل ان الاول انما هو من جهة ملاحظة منصب الامامة وحفظ الشريعة وقد نصب عليهالسلام لاجله فيكون اخلاله عليهالسلام بالوظيفة المذكورة اخلالا بما هو من اعظم الواجبات عليه وهو ينافى عصمته وعلو مقامه واما الثانى فهو من جهة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتبيين الحق والردع عن الباطل والتنبيه على الخطاء فى الواجبات على كل مكلف