(فان قلت) ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الكل فاذا اخبر الشخص بالاجماع فقد اخبر باتفاق الكل ومن المعلوم ان حصول العلم بالحكم من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الامام عليهالسلام عادة فاما ان يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الاخبار بالعدالة واما ان يجعل الحجة اخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام ويكون نفس المخبر به ح محسوسا نظير اخبار الشخص بامور يستلزم العدالة والشجاعة عادة وقد اشار الى الوجهين بعض السادة الاجلة فى شرحه على الوافية فانه قدسسره لما اعترض على نفسه بان المعتبر من الاخبار ما استند الى احدى الحواس والمخبر بالاجماع انما رجع الى بذل الجهد ومجرد الشك فى دخول مثل ذلك فى الخبر يقتضى منعه اجاب عن ذلك بان المخبر هنا ايضا يرجع الى الحس فيما يخبر عن العلماء وان جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعات امر آخر كوجوب اللطف وغيره
(حاصل الاشكال) ان ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الكل فاذا اخبر الشخص بالاجماع فقد اخبر باتفاق الكل ومن المعلوم ان حصول العلم بالحكم الصادر عن الامام عليهالسلام من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الامام عليهالسلام عادة.
(فاما ان يجعل الحجة نفس ما استفاده من الاتفاق) يعنى يجعل الحجة نفس المنكشف المسبب وهو رأى الامام عليهالسلام فهو وان لم يكن محسوسا لكن له مباد محسوسة وهو اتفاق الكل ولا كلام فى اعتبار مثل ذلك كما فى الاخبار عن العدالة والشجاعة وغيرهما.
(واما ان يجعل الحجة اخباره بنفس الاتفاق) يعنى يجعل الحجة نفس السبب والكاشف المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام فيكون نفس المخبر به حينئذ محسوسا نظير اخبار الشخص بامور يستلزم العدالة كنقل قضايا انوشيروان والشجاعة عادة كنقل غزوات الامير عليه الصلاة والسلام.