(وقد عرفت) ان الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الامام عليهالسلام كالحدس الحاصل من اتفاق علماء الاعصار والامصار فانه نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة كما لو سمع الحكم من الامام ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدة المخبر آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة.
(وقد يستند) الى مباد محسوسة موجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الامام عليهالسلام من دون ملازمة عادية كما اذا حصل الحدس بقوله عليهالسلام من فتوى جماعة وقد يستند الى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند الى القسم الاخير من الحدس لما تقدم فى اول مبحث الاجماع من الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة الاعلى من وجب عليه تقليد المخبر بل ولا المستند الى الوجه الثانى لما تقدم من ان ادلة خبر العادل لا يدل الاعلى نفى احتمال الكذب فقط ولا دليل على اصالة عدم الخطاء فى الحدس.
(واما القسم الاول) من الحدس وان كان يشمله ادلة خبر العادل لان الحدس المستند الى مباد ضرورية بمنزلة الحس يشمله آية النبأ وغيرها وان هذا القسم من الحدس ملحق بالحس فى الحجية من جهة ان له مباد محسوسة ولكن لم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى القسم الاول من الحدس فحينئذ وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة.