وظهر لك ان الاول هنا غير متحقق عادة لاحد من علمائنا المدعين للاجماع وان الثانى ليس طريقا للعلم فلا يسمع دعوى من استند اليه فلم يبق مما يصلح ان يكون مستندا فى الاجماعات المتداولة على السنة ناقليها الا الحدس وعرفت ان الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الامام عليهالسلام نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة ونظير الحدس لمن اخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال اليهما بحكم العادة أو إلى مباد محسوسة موجبة لعلم المدعى بمطابقة قول الامام عليهالسلام من دون ملازمة عادية وقد يستند الى اجتهادات وانظار وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند الى القسم الاخير من الحدس بل ولا المستند الى الوجه الثانى ولم يكن هناك ما يعلم به كون الاخبار مستندا الى القسم الاول من الحدس وجب التوقف فى العمل بنقل الاجماع كسائر الاخبار المعلوم استنادها الى الحدس المردد بين الوجوه المذكورة
(اقول) انه اذا عرفت ان مستند خبر المخبر بالاجماع المتضمن للاخبار من الامام عليهالسلام لا يخلو من الامور الثلاثة المتقدمة وهى السماع عن الامام عليهالسلام مع عدم معرفته بعينه كما عليه القدماء واستكشاف قوله عليهالسلام من قاعدة اللطف والتقرير كما عليه شيخ الطائفة وحصول العلم من الحدس كما عليه المتأخرون
(وظهر لك) فيما تقدم ان الاول المسمى بالاجماع الدخولى والتضمنى غير متحقق عادة لاحد من علمائنا المدعين للاجماع لما مرّ من ان مسلك الدخول مما لا سبيل اليه عادة فى زمان الغيبة بل ينحصر ذلك فى زمان الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن ان يكون الامام عليهالسلام احد المجمعين واما فى زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة.
(وان الثانى) أعنى القاعدة اللطف ليس طريقا للعلم لعدم وجوب اللطف والتقرير لما تقدم فلا يسمع دعوى من استند اليه فلم يبق مما يصلح أن يكون مستندا فى الاجماعات المتداولة على السنة ناقليها الا الحدس.