(ثم) اورد بان المدار فى حجية الاجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام فالاخبار انما هو بها ولا يرجع الى حسّ فاجاب عن ذلك اولا بان مدار الحجية وان كان ذلك لكن استلزام اتفاق كلمة العلماء لمقالة المعصوم معلوم لكل احد لا يحتاج فيه الى النقل وانما الغرض عن النقل ثبوت الاتفاق فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه فى حكاية الاتفاق الى الحسّ كان الاتفاق معلوما ومتى ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم للملازمة المعلومة لكل احد.
وثانيا ان الرجوع فى حكاية الاجماع الى نقل مقالة المعصوم لرجوع الناقل فى ذلك الى الحسّ باعتبار ان الاتفاق من آثارها ولا كلام فى اعتبار مثل ذلك كما فى الاخبار بالايمان والفسق والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات وانما لا يرجع الى الاخبار فى العقليات المحضة فانه لا يعول عليها وان جاء بها الف من الثقات حتى يدرك مثل ما ادركوا.
ثم اورد على ذلك بانه يلزم من ذلك الرجوع الى المجتهد لانه وان لم يرجع الى الحس فى نفس الاحكام إلّا انه رجع فى لوازمها وآثارها اليه وهى الادلة السمعية فيكون رواية فلم لا يقبل اذا جاء به الثقة واجاب بانه انما يكفى الرجوع الى الآثار اذا كانت الآثار مستلزمة عادة وبالجملة اذا افادت اليقين كما فى آثار الملكات وآثار مقالة الرئيس وهى مقالة رعيته وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم ثم قال على ان التحقيق فى الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول وعليه فلا اثر لهذا السؤال انتهى.
(اقول) ان السيد قدسسره اورد على الجواب المذكور بان المدار فى حجية الاجماع على مقالة المعصوم عليهالسلام فالاخبار انما هو بها ولا يرجع الى حس (فاجاب عن ذلك اولا) بان مدار الحجية وان كان ذلك اى مقالة المعصوم ومن هذه الجهة حدسية لكن استلزام كلمة العلماء لمقالة المعصوم معلوم لكل احد لا يحتاج فى هذا الاستلزام الى النقل.