وانما الغرض الاصلى عن النقل ثبوت الاتفاق فبعد اعتبار خبر الناقل لوثاقته ورجوعه فى حكاية الاتفاق الى الحس كان الاتفاق معلوما ومتى ثبت ذلك الاتفاق كشف عن مقالة المعصوم عليهالسلام للملازمة المعلومة لكل احد فلا حاجة الى نقلها حتى يقال انها حدسية.
(وثانيا ان الرجوع فى حكاية الاجماع الخ) يعنى ان الناقل استند فى نقل مقالة المعصوم الى الاتفاق الذى هو من آثارها وهو امر محسوس ملازم لها فكانها محسوسة ايضا نظير الاخبار بالملكات الباطنية الغير المحسوسة كالايمان والعدالة ونحوهما من جهة محسوسية آثارها.
(وانما لا يرجع الى الاخبار فى العقليات المحضة) ان المراد بالعقليات المحضة هو ما لم يستند الى المبادى المحسوسة والحاصل ان المعلومات ثلاثة انواع ما يعلم بالعقل فقط من دون توسط الحس كامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما وكون الكل اعظم من الجزء وما يعلم بتوسطه كالعلم بالمحسوسات وما يعلم آثاره ولوازمه بالحس ويعلم هو بالعقل كالملكات فانك تدرك آثارها بالسمع والبصر وتستدل بالآثار على القوى ولا كلام فى قبول قول الثقة فى الاخيرين وانما الكلام فى الاول وهو ان يستعلم الشىء بالطريق العقلى فقط ثم يخبر عما هو عليه ويقول هو كذا فهو الذى لا يعوّل عليه ولا يكون حجة وان جاء به الف من الثقات حتى يدرك مثل ما ادركوا اى حتى يحصل العلم للمنقول اليه كما حصل للناقل.
(ثم اورد على ذلك الخ) يعنى اورد السيد على الجواب المذكور ايضا بانه يلزم من ذلك اى من حجية الاخبار عن حدس اذا استند الى الآثار الحسية الرجوع الى المجتهد بمعنى يلزم حجية فتوى المجتهد على مجتهد آخر لان المجتهد وان لم يرجع الى الحس فى نفس الاحكام إلّا انه رجع فى لوازمها وآثارها الى الحس وهى الادلة السمعية فكما ان ناقل الاجماع لم يسمع الحكم من الامام بل تحدس به من المبادى الحسيّة وهى اتفاق الفقهاء ، وكذلك المجتهد لم يسمع الحكم من الامام بل تحدس به من المبادى الحسيّة وهى الكتاب والسنة