والاجماع فيكون الفتوى رواية فلم لم يقبل اذا جاء به الثقة.
(واجاب بانه) انما يكفى الرجوع الى الآثار فى حجية الاخبار عن الحدسيات اذا كانت الآثار مستلزمة عادة للمؤثر وبالجملة اذا افادت اليقين كما فى آثار الملكات وكما فى آثار مقالة الرئيس وهى مقالة رعيته فان غزوات امير المؤمنين عليهالسلام من الآثار الحسيّة المستلزمة للمؤثر الحدسى وهو الشجاعة واذا قال الفقهاء بان الماء القليل يتنجس بالملاقات فنقطع من مقالة الفقهاء التى هى من الآثار الحسيّة بالمؤثر الحدسى وهو صدور الحكم من الامام عليهالسلام وهذا بخلاف ما يستنهضه المجتهد من الدليل فان الدليل الذى يقيمه المجتهد على الحكم لا يعد من الآثار الحسيّة المستلزمة للمؤثر الحدسى وهو الحكم لكثرة الخطاء فيه.
(قوله على ان التحقيق فى الجواب الخ) توضيحه انه اجاب عن الايراد الاول بوجهين (احدهما) ان الاتفاق مستلزم لمقالة المعصوم عليهالسلام عادة(وثانيهما) ان الآثار حسية وان لم يكن نفس المكشوف عنه حسيّا والايراد الثانى انما يترتب على الجواب الثانى بمعنى انه يرد اذا اجيب عن الايراد الاول بالجواب الثانى واما اذا اجيب عن الايراد الاول بالجواب الاول كما هو قضيّة التحقيق فلم يرد الايراد الثانى كما اشار الى ذلك بقوله وعليه فلا اثر لهذا السؤال اى السؤال الثانى انتهى.