(قلت) ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جميع الآثار كما يظهر من تعاريفهم وساير كلماتهم ومن المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم او اكثرهم نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول بجريانه فى المقام كما قرر فى محله مع ان علماء العصر اذا كثروا كما فى الاعصار السابقة يتعذر او يتعسر الاطلاع عليهم حسّا بحيث يقطع بعدم من سواهم فى العصر إلّا اذا كان العلماء فى عصر قليلين يمكن الاحاطة برأيهم فى المسألة فيدعى الاجماع إلّا ان مثل هذا الامر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام مستحيل التحقق للناقل والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة.
(اقول) لما استند فى السؤال الى ظهور لفظ الاجماع بحسب الاصطلاح فى اتفاق الكل على ما اعترف به الشيخ قدسسره فيما تقدم من كلامه اجاب عنه بما تقدم من كونه حقيقة بالاتفاق فى اجماع اهل عصر واحد لا جميع الآثار كما يظهر من تعاريفهم وساير كلماتهم المتفرقة.
(ومن المعلوم) اولا ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام.
(ولذا قد يتخلف) اى لا يحصل العلم بقول الامام عليهالسلام من اتفاق اهل عصر واحد نعم اتفاق اهل عصر واحد يفيد العلم بقول الامام من جهة قاعدة اللطف الذى لا نقول بجريانه فى المقام كما قرر فى محله.
(وثانيا) ان الاطلاع على فتاوى علماء عصر واحد اذا كثروا متعذر او متعسر لتشتتهم فى الامصار والاصقاع فيتعذر العلم بفتاويهم على سبيل السماع واما على