ـ كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة اقرب الى ارتكاب المعصية كما دل عليه غير واحد من الاخبار التى تقدم ذكرها فى البراءة عند استدلال الاخباريين بلزوم الاحتياط فى الشبهة التحريمية الحكمية ام دنيوية كالاحتراز عن اموال الظلمة فبمجرد احتمالها لا يوجب العقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع فى الهلكة لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول فحينئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث فذكره فى المقام مما لا جدوى فيه.
(قوله وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر الخ) اقول يحتمل ان يكون المراد من قوله بمثل هذا الخبر هو الجنس حتى يشمل جميع الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة سواء كان واردا فى الشبهة المحصورة فقط او كان عاما للشبهة الابتدائية والمحصورة معا مثل رواية التثليث على ما زعمه الشيخ قدسسره فيما سبق من عمومها للشبهة الموضوعية والحكمية ولكن فى عموميتها لهما محل تأمل فعلى هذا الاحتمال يكون اللام فى الخبر للجنس لا للعهد حتى يكون المراد هو خصوص حديث التثليث ويحتمل ان يكون اللام للعهد على ما احتمله بعض المحشين ويكون المراد هو خصوص خبر التثليث.
(ولا يخفى) ان القرينة على ان يكون المراد من الخبر هو الجنس حتى يشمل جميع الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط عاما او خاصا قوله بمثل خبر التثليث وبالنبويين على ما اشار اليه صاحب بحر الفوائد بعد تأييده الاحتمال الاول حيث قال هذا الذى ذكرنا وان كان خلاف ظاهر كلامه فى بادئ النظر إلّا انه بعد التأمل فيه صدرا وذيلا وهو قوله بالنبويين يظهر انه المراد ليس إلّا ثم قال ان فيما ذكره الشيخ قدسسره اشكالات لا محيص عنها وتعرض لها تفصيلا فى الحاشية فراجع.
(وكيف كان) ان فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام