ـ الواقعى كالاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته مثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه بناء على تمامية دلالته وشموله للشبهة الابتدائية والشبهة المحصورة والاغماض عما ذكره سابقا من عدم امكان شموله للشبهة المحصورة.
(ومثل موثقة سماعة) وغيرها التى تقدم ذكرها بناء على تمامية دلالتها على ما هو مفروض كلام المصنف هنا فان هذه الاخبار على فرض تمامية دلالتها فى المقام تكون واردة على الادلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعى كقوله اجتنب عن الخمر ونحوه فلا معنى للمعارضة بينهما بل لا بد من الحكم بالورود (لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين الخ) يعنى ما دل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعى معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين بل الاخبار الدالة على جواز ارتكاب احد المشتبهين لو فرض عمومها للشبهة الابتدائية تكون عاما بالنسبة الى حديث التثليث والنبويين وهما خاصان بالنسبة اليها باعتبار اختصاصهما بالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى فيكونان مخصصين لها بالشبهة الابتدائية فيبقى خبر التثليث والنبويين فى افادة الاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى.
(ولكن) فى وقوع التعارض بين الاخبار الدالة على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيرا وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعى وبين خبر التثليث والنبويين تأمل واشكال والمراد بالنبويين قوله صلىاللهعليهوآله ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال وقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس.
(قوله فتأمل) اشارة الى جملة من المناقشات الواردة فيما ذكره قدسسره (منها) انه كيف حكم بوقوع التعارض بين حديث التثليث وما دل على البدلية مع ان خبر التثليث على فرض دلالته يكون من قبيل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وما دل على البدلية رافع لاحتمال الضرر فهو وارد على خبر التثليث لا معارض له.