مثل ما اذا علم اجمالا بوقوع النجاسة فى انائه او فى موضع من الارض التى لا يبتلى بها المكلف عادة او بوقوع النجاسة فى ثوبه او ثوب الغير فان الثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما فاذا اجرى احدهما فى ثوبه اصالة الحل والطهارة لم يعارض بجريانهما فى ثوب غيره اذ لا يترتب على هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلزم من ترتبها مع العمل بذلك الاصل طرح تكليف منجز بالامر المعلوم اجمالا ألا ترى ان زوجة شخص لو شكت فى انها هى المطلقة او غيرها من ضراتها جاز لها ترتيب احكام الزوجية على نفسها ولو شك الزوج هذا الشك لم يجز له النظر الى إحداهما وليس ذلك إلّا لان اصالة عدم تطليقه كلا منهما متعارضان فى حق الزوج بخلاف الزوجة فان اصالة عدم تطلق ضرتها لا يثمر لها ثمرة عملية نعم لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها دخلت فى الشبهة المحصورة ومثل ذلك كثير فى الغاية.
ـ مضافا الى التمكن العقلى لان الامر بالفعل انما يكون لاجل اشتمال الفعل على مصلحة لازمة الاستيفاء فى عالم التشريع ولا يقبح من المولى التكليف بإيجاد ما اشتمل على المصلحة باى وجه امكن ولو بتحصيل الاسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلى من تحصيلها.
(نعم للمولى من باب التفضل والتوسعة) عدم الامر بالفعل الذى يلزم منه العسر والحرج إلّا ان ذلك امر آخر غير قبح التكليف واستهجانه فلا يتوقف صحة الامر بالفعل على ازيد من التمكن العقلى من ايجاده واما النهى عن الفعل فلا يصح مع عدم التمكن العادى من ايجاد المنهى عنه لان الغرض من النهى ليس إلّا عدم حصول ما اشتمل على المفسدة ومع عدم التمكن العادى من فعل المنهى