ـ عنه لا يكاد تحصل المفسدة فلا موجب للنهى عنه بل لا يمكن لاستهجانه عرفا انتهى
(والحاصل) ان العلم الاجمالى انما يكون مؤثرا اذا كان المعلوم بالاجمال مما يصح النهى عنه فى اى طرف كان حتى يعلم بالتكليف على كل تقدير ومع خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء لا علم بالتكليف على كل تقدير لاحتمال ان يكون متعلق التكليف هو الخارج عن مورد الابتلاء فلا يجرى فيه الاصل النافى للتكليف لانه لا يترتب عليه اثر عملى ويبقى الطرف الآخر الذى يمكن الابتلاء به جاريا فيه الاصل بلا معارض.
(وبعبارة اخرى) ان غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم الابتلاء فلا حاجة الى نهيه فعند الاشتباه اى عند اشتباه التكليف وترديده بين الطرف المبتلى به والطرف الغير المبتلى به لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى.
(وهذا باب واسع ينحل به الاشكال) غرضه قدسسره ان العلم الاجمالى بوجود الحرام فى الشبهة المحصورة ليس مما يوجب التكليف والزام المكلف عليه مطلقا حتى فى غير مبتلى به المكلف فحينئذ ما افاده قدسسره من عدم وجوب الاحتياط فى الامثلة المذكورة مع ان المشهور بين الفقهاء وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة ليس إلا خروج بعض اطراف العلم الاجمالى عن محل الابتلاء وبهذا ينحل الاشكال الذى حصل لبعض الاصحاب وحكموا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة بملاحظة الموارد المذكورة باعتبار عدم حكم الاصحاب بوجوب الاجتناب فيها.
(قال فى بحر الفوائد) مثل ما ذكره فى الكتاب من الامثلة ما هو محل ابتلاء الغالب فى الشتاء من وقوع طين السوق او الطريق على لباس الشخص او بدنه مع حصول العلم الاجمالى بنجاسة بعض ما فيهما على وجه ينتهى الى الشبهة المحصورة قطعا فان محل ابتلاء المكلف خصوص ما وقع فى لباسه