ـ (وفيه) او لا ان عسر العد لا انضباط له فى نفسه من جهة اختلاف الاشخاص واختلاف زمان العد فالالف يعسر عده فى ساعة مثلا ولا يعسر فى يوم او اكثر فكيف يمكن ان يكون عسر العد ميزانا للشبهة الغير المحصورة هذا مضافا الى ان المحصور وغير المحصور ليسا بموجودين فى الآيات والروايات ليرجع فيهما الى العرف بل هما من الفاظ القوم ومن الاصطلاحات المستحدثة.
(وثانيا) ما أورد عليه قدسسره من قوله وفيه مضافا الى انه انما يتجه اذا كان الاعتماد فى عدم وجوب الاجتناب على الاجماع المنقول على جواز الارتكاب فى غير المحصور او على تحصيل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن اناطة الحكم فى كلام المعصوم بها ان تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالالف مثلا فان عد الالف لا يعد عسرا.
(فعلى الاول) يكون بمنزلة خبر الواحد العالى السند فى الاخبار عن ثبوت الحكم بعدم وجوب الاجتناب فى موضوع الغير المحصور او ما يرادفه تضمنا او التزاما عند الامام عليهالسلام.
(وعلى الثانى) يكون بمنزلة المتواتر فى الاخبار عن ثبوت الحكم المذكور فى الموضوع المذكور كذلك عند الامام عليهالسلام.
(هذا) مع ان هذه المسألة من المسائل المستحدثة التى لم يتعرض لها القدماء فكيف يمكن فيها دعوى الاجماع وعلى فرض تحققه لا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليهالسلام اذ علم استناد العلماء على احد الامور المتقدمة.
(وربما قيّد المحقق الثانى عسر العدّ بزمان قصير) وفيه ان القصر والطول من الامور الاضافية والاعراض المقولة بالتشكيك ولا حد لهما ينتهيان اليه فان الدقيقة زمان طويل بالنسبة الى الثانية وقصير بالنسبة الى الساعة فليس لهما ميزان منضبط حتى يرجع فيهما الى العرف.