ـ (قوله وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر) ولعل المراد بها الرجوع الى الادلة الاجتهادية من الظنون الخاصة ثم الظنون المطلقة ومع فقدهما فالاصول قوله ويرجع فيه الى الغالب الى قوله وإلّا عمل فيه بالاستصحاب الى ان يعلم الناقل بيان للعرض على القوانين وتفريع عليه فحينئذ التعبير بقوله فيرجع فيه الى الغالب بدل قوله ويرجع فيه الى الغالب اولى واكمل قوله ويرجع فيه الى الغالب يعنى الغالب على الظن بقرينة تالية.