ـ الاول كون الاقل واجبا مستقلا على تقدير وجوب الاكثر بحيث لا يتوقف الامتثال بالاقل على اتيان الاكثر مثلا اذا شك فى اشتغال الذمة بين درهم ودرهمين والاشتغال بدرهم واحد متيقن والشك فى الاشتغال فى الزائد عنه فعلى تقدير وجوب الاكثر فى الواقع يبرئ الذمة باتيان الاقل بالنسبة اليه.
(واما المراد من الثانى) كون الاقل واجبا مقدميا على تقدير وجوب الاكثر لا استقلاليا مثلا اذا كان الواجب فى مسئلة الصيد على كل واحد جزاء لم يحصل الامتثال والبراءة باداء نصف الجزاء وهذا من قبيل الصلاة مع السورة وبدونها ولا يحصل الامتثال بالصلاة بدون السورة لو كان الواجب فى الواقع هو الصلاة معها.
(قوله لان مرجع الدوران بينهما فى تلك الشبهة الخ) حاصله ان العلم الاجمالى فى تلك الشبهة ينحل الى معلوم الحرمة وهو الاكثر ولو من جهة اشتماله على الحرام ومشكوك الحرمة وهو الاقل لاحتمال كون المحرم هو مجموع الاكثر فيجرى فى الاقل حكم الشك فى التكليف وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية ودوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين فان الاقل فيها متيقن الوجوب والشك فى وجوب الزائد بالوجوب الغيرى فان وجوب الاكثر يستلزم وجوب الاقل فهو لا محالة متيقن الوجوب.
(واما تحريم الاكثر لا يستلزم تحريم الاقل) وذلك لما ذكر فى مبحث مقدمة الواجب ان وجوب الشىء يستلزم وجوب مقدماته واجزائه بخلاف تحريم الشىء فانه لا يستلزم تحريم مقدماته واجزائه كحرمة التصوير فان بعض الصورة ليس بحرام والتصوير تمامه حرام الا المقدمة السببية وقد تبين مما ذكر ان دوران الحرام بين الاقل والاكثر يكون مثلا دوران الوجوب بين الاقل والاكثر الاستقلاليين من حيث الانحلال الى تكليف معلوم وآخر مشكوك لا من قبيل دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين.