ـ وفى عدها معصية هذا مضافا الى دلالة الادلة الثلاثة ايضا.
(اما الكتاب) فقوله تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية وغيرها من الآيات المفيدة مفادها واما السنة فالاخبار الدالة على ترتب العقاب على المعصية.
(واما الاجماع) فلاتفاق الاصحاب ظاهرا على عدم جواز ذلك لاستلزامه مخالفة الامام عليهالسلام يقينا وذلك لوجود العلم الاجمالى فى المقام بوجوب احد الامرين فى نفس الامر فتركهما معا يوجب المخالفة القطعية.
(ولكن قد نسب) الى المحقق الخوانسارى والقمى ره تجويزهما المخالفة القطعية فى غير ما قام الاجماع والضرورة على عدم الجواز بتوهم ان التكليف بالمجمل لا يصلح للانبعاث عنه فلا اثر للعلم بالتكليف المجمل المردد بين امور. (وفيه) ان الاجمال الطارى لا يمنع عن تأثير العلم الاجمالى لعدم اخذ العلم التفصيلى قيدا فى الموضوع او الحكم والتكليف بالمجمل الذى لا يصلح للداعوية غير الاجمالى الطارى على التكليف المعين فى الواقع لاجل اشتباه الموضوع او فقد النص او اجماله وبالجملة لا فرق فى نظر العقل بين العلم التفصيلى بالتكليف وبين العلم الاجمالى به فى قبح المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به.
(نعم) اذا كانت الشبهة لاجل تعارض النصين فحكمها التخيير فى الاخذ باحد النصين مطلقا فى الشبهة الوجوبية والتحريمية لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار وفيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية سواء كانت الشبهة موضوعية كبعض موارد القصر والاتمام او حكمية كان المنشأ فقد النص او اجماله هذا بعض الكلام فى المخالفة القطعية.