(واما الثانى) ففيه قولان اقواهما الوجوب لوجود المقتضى وعدم المانع (اما الاول) فلان وجوب الامر المردد ثابت فى الواقع والامر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع وواصل الى من علم به تفصيلا اذ ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها وإلّا لزم الدور كما ذكره العلامة فى التحرير لان العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فكيف يتوقف الوجوب عليه (واما المانع) فلان المتصور منه ليس إلّا الجهل التفصيلى بالواجب وهو غير مانع عقلا ولا نقلا اما العقل فلان حكمه بالعذر ان كان من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به فلا استقلال للعقل بذلك كما يشهد به جواز التكليف بالمجمل فى الجملة كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه كما سيأتى.
ـ (واما الثانى) يعنى فى وجوب الموافقة القطعية فى دوران الامر بين المتباينين وكان منشأ الاشتباه عدم النص المعتبر ففيه قولان اقواهما الوجوب اى وجوب الموافقة القطعية لوجود المقتضى وعدم المانع.
(اما الاول) فلان وجوب الامر المردد ثابت فى الواقع والامر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع وواصل الى من علم به تفصيلا اذ ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها اذ لا يمكن تخصيص الخطابات الواقعية والاحكام النفس الامرية بالعالم بها من حيث لزوم الدور على تقدير التخصيص باىّ وجه كان ضرورة تأخر العلم عن المعلوم فكيف يتوقف المعلوم على العلم.
(وبعبارة اخرى) لو كان لعلم المكلف مدخلية فى جعل الاحكام الواقعية لزم تأخر المعلوم عن العلم ولزم الدور كما ذكره العلامة ره فى التحرير