وان كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف اليه فهو اشد منعا وإلّا لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأسا بالمخالفة القطعية فلا وجه لالتزام حرمة المخالفة القطعية ولقبح عقاب الجاهل المقصر على ترك الواجبات الواقعية وفعل المحرمات كما هو المشهور ودعوى ان مرادهم تكليف الجاهل فى حال الجهل برفع الجهل والاتيان بالواقع نظير تكليف الجنب بالصلاة حال الجنابة لا التكليف باتيانه مع وصف الجهل فلا تنافى بين كون الجهل مانعا والتكليف فى حاله وانما الكلام فى تكليف الجاهل مع وصف الجهل لان المفروض فيما نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم مدفوعة برجوعها حينئذ الى ما تقدم من دعوى كون عدم الجهل من شروط وجود المأمور به نظير الجنابة وقد تقدم بطلانها.
ـ لان العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فكيف يتوقف الوجوب عليه هذا مضافا الى انه يوجب التصويب الباطل ايضا باعتبار اختلاف الاحكام باختلاف العلم والجهل فيكون الاحكام تابعة لعلم المكلفين ويلزم عدم العقاب على الجاهل المقصر على ما يأتى الاشارة اليه.
(واما المانع) فلان المتصور منه فى المقام بعد تنجز الخطاب وثبوت مقتضاه فى نفس الامر ليس إلّا الجهل التفصيلى بالمأمور به وهو غير مانع عقلا ونقلا (اما العقل) فلان حكمه بالعذر ان كان من جهة عجز الجاهل عن الاتيان بالواقع حتى يرجع الجهل الى فقد شرط من شروط وجود المأمور به كالقدرة فلا استقلال للعقل بذلك كما يشهد بعدم استقلاله جواز التكليف بالمجمل فى الجملة اى فيما يتمكن المكلف فيه من الاحتياط وبالجملة لا ينبغى الاشكال فى عدم مانعية الجهل بهذا الاعتبار ولذا اعترف جمع بعدم قبح التكليف بالمجمل فى الجملة. (وان كان من جهة كونه غير قابل لتوجه التكليف اليه) فهو اشد منعا