ـ اولا وإلّا لجاز اهمال المعلوم اجمالا رأسا بالمخالفة القطعية وثانيا ان الجاهل المبحوث عنه ليس أسوأ حالا من الجاهل البسيط ومن المعلوم ضرورة بالوجدان صحة مخاطبته بل لولاه لزم الدور ايضا.
(قوله ولقبح عقاب الجاهل المقصر الخ) قوله لقبح بصيغة الماضى عطف على قوله لجاز والعقاب فاعله وهو مرجع الضمير المنفصل الذى وقع مبتداء فى قوله كما هو المشهور فان المشهور هو عقاب الجاهل المقصر وان وقع الاختلاف بينهم فى منشأ العقاب وانه هل هو نفس ترك الواجب وفعل الحرام او ترك التعلم كما ذهب اليه المقدس الاردبيلى ومن حذا حذوه.
(حيث قال) بان العقاب على ترك التعلم لا على ترك الواقع بيان الملازمة ان الجاهل المقصر ايضا من افراد الجاهل المطلق فاذا كان الجهل مانعا لتوجه الخطاب كان مانعا مطلقا وان لم يكن مانعا لم يكن مانعا مطلقا والفرق تحكم وفى المقام بحث لا يسعه هذا المختصر.
(والحاصل) لو كان الجهل التفصيلى مانعا فى المقام لزم قبح عقاب الجاهل المقصر على الواجبات والمحرمات الواقعية سواء كان من الكفار او المسلمين قال فى بحر الفوائد بل لزم قبح عقاب الكفار على الاصول ايضا لان الحاصل للجاهل المقصر فى المقامين الموجب لحسن عقابه ليس إلّا العلم الاجمالى الموجود فى الفرض بل ربما لا يكون الحاصل له الا الشك مع عدم الفحص على ما اسمعناك عن قريب مع ان قضية اتفاق كلمتهم وبناء العقلاء على عدم قبح ذلك بل حسنه بل اقول اذا كان هذا المعنى ثابتا مع الشك على ما يقتضيه اتفاق كلمتهم كان ثبوته مع العلم الاجمالى المفروض فى محل البحث اولى كما لا يخفى انتهى كلامه رفع مقامه.
(وبالجملة) لا ريب فى وجوب الموافقة القطعية على الجاهل فى المقام من حيث احتمال العقاب بعد تنجز الخطاب بالعلم الاجمالى على ما عرفت فى