ـ (وتظهر ثمرة الوجهين) المذكورين فى كيفية النية فى صورة الاحتياط فعلى الاول لو اتى المكلف باحد الامرين الواجبين ولم يجزم على الاتيان بالآخر ثم صادف ما اتى به للواقع يكون مجزيا عنه ويحصل به الامتثال لفرض كونه متعبدا به بالخصوص فى مرحلة الظاهر ويصح قصد التقرب به والوجه بالنسبة الى الامر الظاهر وطابق الواقع بخلافه على الطريق الثانى فيترتب عليه انه لا بد من ان يكون حين فعل احدهما عازما على الاتيان بالآخر حين اتيانه باحدهما لانه ما لم يكن بانيا على فعل المجموع من اول الامر لا تتحقق النية بالمعنى الثانى فان من قصد الاقتصار على احد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعى على كل تقدير.
(نعم) هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل للواجب الواقعى لا مطلقا وهذا غير كاف فى العبادات المعلوم وقوع التعبد بها نعم لو احتمل كون الشىء عبادة كغسل الجنابة ان احتمل الجنابة اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الامر به لكن ليس هنا تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير فغاية ما يمكن قصده هنا هو التعبد على طريق الاحتمال بخلاف ما نحن فيه مما علم فيه ثبوت التعبد باحد الامرين فانه لا بد فيه من الجزم بالتعبد.
(فيظهر من كلام الشيخ قدسسره) التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالى فى كيفية النية اذا كان المحتمل او المعلوم بالاجمال من العبادات فانه يكفى مجرد قصد احتمال الامر والمحبوبية فى الشبهات البدوية فينوى من احتمل الجنابة عند الغسل امتثال الامر الاحتمالى.
(واما فى الشبهات المقرونة) بالعلم الاجمالى فلا يكفى ذلك بل لا بد من قصد امتثال الامر المعلوم المعلوم بالاجمال على كل تقدير وذلك يتوقف على ان يكون المكلف حال الاتيان باحد المحتملين قاصدا للاتيان بالمحتمل الآخر اذ