ـ (ثم) ما كان من قبيل الشرط والمشروط.
(تارة) يكون منشأ انتزاع الشرطية امرا خارجا عن المشروط مغايرا معه فى الوجود خارجا كالطهارة والستر بالنسبة الى الصلاة.
(واخرى) يكون متحدا مع المشروط وقائما به نظير قيام العرض بمعروضه كالايمان بالنسبة الى الرقبة.
(وفى جميع الاقسام) تارة يكون الاقل والاكثر ارتباطيين (واخرى) غير ارتباطيين وعلى التقديرين تارة تكون الشبهة وجوبية واخرى تكون تحريمية ومنشأ الاشتباه اما ان يكون هو فقد النص المعتبر واما اجماله او تعارضه واما الاشتباه فى الامور الخارجية.
(ولا يخفى عليك) ان البحث فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين انما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك فى التكليف هو البراءة وعند الشك فى المكلف به هى قاعدة الاشتغال ومنشأ النزاع انما هو ان الشك فى الاقل والاكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك فى التكليف او انه ملحق بالشك فى المكلف به.
(وكيف كان) ان الشيخ قدسسره قد جعل الشك فى الاقل والاكثر الارتباطيين على قسمين الاول الشك فى الجزء والثانى الشك فى القيد.
(واما القسم الاول) فعقد له قدسسره حسب مشيه المتقدم فى البراءة وبعدها اربع مسائل فان منشأ الشك تارة يكون فقد النص واخرى اجمال النص وثالثة تعارض النص ورابعة هو اشتباه الامور الخارجية فما سوى الاخيرة شبهة حكمية والاخيرة موضوعية.
(قوله او جزء ذهنى وهو القيد) وجه التعبير بالجزء كون التقييد داخلا وان كان نفس القيد خارجا قوله وهو على قسمين يعنى ان القيد اما ان يكون له وجود فى الخارج كالوضوء او لا يكون كالايمان فى الرقبة المؤمنة فان وصف